منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٨٠ - المقام الثالث التقدير بالمدّة

عشرة [١] و ذهب فخر المحققين [٢] و المحقق الثاني [٣] الى أنّ الثلاثة أصول، لورود النصّ بكلّ منها، و جوابه يظهر ممّا استندنا اليه من الحصر و التعليل، و عن المبسوط: أنّ الأصل هو العدد و إنّما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط بالعدد [٤]، و عن التذكرة أنّ اليوم و اللّيلة لمن لا يضبط العدد. [٥]

و يمكن الاحتجاج لهما بأنّ العدد لو لم يكن أصلا للزم أن لا يعتبر أصلا، لأنّ الآخرين لو تحقّقا بالأكثر كالعشرين لزم عدم التحريم عند بلوغ العدد و إن نقصا كالثمانية لزم وجود التحريم قبل بلوغه، و إن ساويا كان إسناد التحريم إليه بلا مرجّح.

و جوابه: أمّا أوّلا فبالنقض، لأنّ الآخرين إن تحقّقا بالأقلّ لزم التحريم عند وجودهما، و امّا ثانيا فيمنع الملازمة، لما ستعرف من اجتماع هذه التقديرات تارة و انفراد كلّ اخرى، فاللازم عدم اعتبار العدد وقتا ما لا مطلقا، و بالجملة: ليس بكلام المبسوط و التذكرة غنى عن التنقيح لأنّ الثلاثة إن كانت متلازمة فأيّ فائدة في جعل العدد أصلا؟ أم بأيّ مرجّح يكون كذلك و إن لم تكن فكيف صحّ الاستدلال على العدد بالآخرين.

و اعلم أنّ أكثر من وقفنا على كلامه من المصنّفين قد عطفوا النصب الثلاثة بعضا على بعض ب«أو» المفيدة للتغاير، و ظاهره كون الكلّ عندهم أصولا يصح أن ينفرد كلّ منها عن قسيميه، غير أنّ كثيرا من هؤلاء يعقّبون ذلك العطف باشتراط التوالي في التحريم غير مفصّلين بين العدد و غيره كما هو الثابت في القواعد و غيرها، و مقتضى هذا الإطلاق عدم جواز أن ينفرد النشويّ عن الآخرين ضرورة أنّ انفراده لا يكون إلّا مع الفصل برضاع


[١] السرائر ٢: ٥٥١.

[٢] إيضاح الفوائد ٣: ٤٧.

[٣] جامع المقاصد ١٢: ٢١٤.

[٤] المبسوط ٥: ٢٩٢.

[٥] التذكرة ٢: ٦٢٠.