منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٨٢ - المقام الثالث التقدير بالمدّة

الأولى: انفراد العدد عن الآخرين و ذلك عند تفريقه في مثل السنتين و السّنة، للاتّفاق على أنّ المأكول و المشروب كثيره و قليله غير قادح في العدد، و معلوم أنّ النشؤ لا يحصل في مثل هذه المدّة، لأنّه إن منع من النشؤ فصله برضاع اخرى فلان يمنع أكلات متعدّدة و شربات متكثّرة أولى، و إنّما قطعنا على منع الفاصلة من النشؤ لما قامت عليه الحجّة من أنّ كلّ ما به النشر فيه النشؤ و بالعكس إلّا ما استثني.

الثانية: انفراد الزّماني و ذلك غير جائز عندنا بل يقتضيه مذهب القائلين بأنّ [١] الكلّ أصول، و قد صرّح في الروضة بجوازه أيضا [٢]، و يمكن فرض انفراده مع عروض مرض ينقص معه الرّضاع أو الانهضام، و قد تقدّم الكلام فيه [٣]، و قد يستخرج من ذلك صورة لانفراد العدد أيضا، لأنّ على نقصان الرضعات، فربّما نقص مجموع الخمس عشرة حينئذ عن مجموع الخمسة في الصحّة و الجواب الجواب.

الثالثة: انفراد النشويّ، و يتصوّر فيما لو فصل العدد برضاع اخرى و سيأتي شرح ذلك إن شاء اللّه.

الرابعة: اجتماع النشؤ و المدّة فقط و ذلك فيما إذا تحققت المدّة بأقلّ من العدد.

الخامسة: اجتماع النشؤ و العدد فقط و ذلك عند تلفيق المدّة أو فصلها و لو بالإخلال بالرّي أو تحقّق العدد بأقلّ منها.

السادسة: اجتماع العدد و المدّة فقط و ليس بجائز عندنا أيضا، و يمكن فرضه فيما لو تقيّا النصاب أو شيئا منه، لأنّ الغذاء إذا لم ينهضم الهضم الرابع لم يتكيّف بكيفيّة الأعضاء، فلا يحصل النشؤ المطلوب معه البتّة.


[١] في «م»: فإنّ.

[٢] الروضة البهية ٥: ١٥٧.

[٣] في ص ٧٨.