منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٨١ - المقام الثالث التقدير بالمدّة

أخرى.

و لقد أحسن فخر المحقّقين [١] و المحقّق الثاني [٢] حيث جعلا ما اشترطه في القواعد [٣] من التوالي شرطا لتحقّق العدد، و على ذلك ينبغي أن يحمل كلام الباقين أيضا.

و في المسالك أنّ لاعتبار التوالي جهتين: إحديهما أن يتمّ النصاب من امرأة، فلو لفّق من امرأتين و لو من فحل واحد لم ينشر تحريما، و الثانية وقوع العدد غير منفصل برضاع اخرى. [٤]

و أسلوب كلامه يشعر بأنّ المعنى المصطلح للتوالي هو ما ذكره من الجهتين، و عليه فلا يكون ما حكينا عن الفخر و المحقّق الثاني حملا و تأويلا بل تفسيرا بما هو المعهود و المصطلح.

و باتّفاق عنه ثانيها انفرد * * * لا يفقد النشر و إن نشوا فقد

هذا تخصيص لما ذكر في البيت السّابق من الضابط و تنصيص على أنّ انفراد العدديّ عن النشويّ إنّما كان عن الإجماع المخصّص لقاعدة أنّ كلّ ما به النشر فيه النشؤ، و المحصّل من هذا البيت و سابقه و لاحقيه أنّ بين النشوىّ و الزّماني عموما مطلقا و بين كلّ منهما و بين العدد عموم من وجه و على القول بأنّ الثلاثة أصول فبين كلّ منهما و قسيمه عموم من وجه.

و تفصيل المقام: أنّ المتحقّق بالرضاع أمّا أحد الثلاثة أو اثنان منهما أو الثلاثة معا، فهاتى صور سبع:


[١] إيضاح الفوائد ٣: ٤٧.

[٢] جامع المقاصد ١٢: ٢١٨.

[٣] قواعد الأحكام ٢: ١٠.

[٤] المسالك ٧: ٢٢٦.