منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٧٩ - المقام الثالث التقدير بالمدّة

الحاصلة بالنشؤ متبوعة بالنقصان الحاصل من التحلّل [١] الخامسة: لو عرض للطبيعة ما يشغلها عن إجادة الهضم بعروض وجع أو التفات إلى تخليق عضو كما قد يتّفق للأطفال عند نبات الأسنان، ففيه النظر السابق أيضا، و الأقرب النشر، لأنّ الطبيعة لا تنفكّ عن توليد خلط محمود من شأنه أن يصير جزءا من جوهر المغتذي، إذ لا بدّ من بدل شيء، ممّا يتحلّل منه، و بالجملة فغاية ما يلزم من الأمرين أعني نقصان الكميّة و اشتغال الطّبيعة نقصان النشؤ لا بطلانه بالمرّة.

و الأصل من ثلثهنّ ما سبق * * * أصلا بفقده انتفاء النشر صدق

الحقّ أنّ الأصل من الكميّات ما سبق منها أعني النشويّ، و نعني بذلك أنّ نشره بالأصالة و نشر الآخرين باعتبار تحقّقه و حصوله بهما، فلو انفردا عنه لم ينشرا تحريما، و هو قول الطبرسي [٢] و الشيخ في كتابي الأخبار [٣] و الفاضل الهندي [٤] و التقيّ المجلسي [٥] و الحجّة فيه ما تقدّم في النشوىّ من الروايات الحاصرة للتحريم في الإنبات و الشدّة و المعللة لعدم النشر بالعشر فما دونها بعدم النشؤ، بل يظهر من مجمع البيان أنّه المذهب.

قال: قال أصحابنا لا يحرم إلّا ما أنبت اللّحم و شدّ العظم، و إنّما يعتبر ذلك برضاع يوم و ليلة، لا يفصل بينه برضاع امرأة أخرى أو بخمس عشرة متواليات لا يفصل بينها برضاع امرأة». [٦]

و قال ابن إدريس: إن علم إنبات اللحم و شدّ العظم و إلّا فالاعتبار بخمس


[١] في «س، م»: التحليل.

[٢] مجمع البيان ٢: ٢٩.

[٣] الاستبصار ٣: ١٩٤، التهذيب ٧: ٣١٦.

[٤] كشف اللثام ٢: ٢٨.

[٥] روضة المتقين ٨: ٥٧٤.

[٦] مجمع البيان ٢: ٢٩.