مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٨ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم و أقبلها بألفين قال لا يجوز قلت كيف جاز الأول و لم يجز الثاني قال لأن هذا مضمون و ذلك غير مضمون.
١٩٩- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به و إن تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب و الفضة مضمونان.
٢٠٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.
٢٠١- عنه عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.
٢٠٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه و يأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه و إن أدخل معه بتسعة و أربعين و كانت غنمه بدرهم فلا بأس و إن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس.
فليس له أن يبيعه بخمسين درهما و يرعى معهم و لا بأكثر من خمسين درهما و لا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضى أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك صلح له.