مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٨ - ٤٦- باب الضرر و الضمان
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل جمال استكري منه إبل و بعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال إنه إن شاء أخذ الزيت و قال إنه انخرق و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.
١١- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فنقص فقال إن كان مأمونا فلا تضمنه.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن قلت إنه ربما زاد قال تعلم أنه زاد شيئا قلت لا قال هو لك.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان قال حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أ تتهمه قلت لا قال فلا تضمنه.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه قال إن كان مأمونا فليس عليه شيء و إن كان غير مأمون فهو ضامن.
١٥- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) الأجير المشارك هو ضامن