مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٥ - ٣٩- باب احكام الدنانير و الدراهم
بأس.
٤٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان و النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق و إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب قال و سألته عن شراء الذهب فيه الفضة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق فقال لا تصارفه إلا بالورق.
٤٦- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال لا يصلح إلا بالدنانير و الورق.
٤٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا و قد عرف أنها أثقل مما أخذ و تطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال لا بأس إذا لم يكن قد شرط لو وهب له كلها صلح له.
٤٨- عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال لا بأس.
٤٩- عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم و ينقدها إياه بأرض أخرى و الدراهم عددا قال لا بأس.
٥٠- عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها فيبقى في يدي منها فقال أ ليس تحرى الوفاء فقلت بلى فقال لا بأس.