مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١ - المنابع
و ما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شيء كان فيما في السكرجة.
١٧- عنه روى أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال و جزية رءوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصايد و السمك و الطير و هو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أ يشتريه و في أي زمان يشتريه و يتقبل منه فقال إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره و تقبل به.
١٨- عنه روى زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله قال لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول أشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه.
١٩- عنه روي عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال لا بأس به قال و سألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا و له نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه قال و سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمى و تعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص و إما أن آخذه أنا بذلك قال لا بأس به.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ١٩٣، الى ١٩٥، (٢) الفقيه: ٣/ ٣٢٣، الى ٣٢٧.