مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤١ - ٣٥- باب الرهن
أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أ يباع الرهن قال لا حتى يجيء صاحبه.
٣٣- عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجيء.
٣٤- عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل رهن جارية عند قوم أ يحل له أن يطأها قال إن الذين ارتهنوا يحولون بينه و بينها قلت أ رأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى هذا عليه حراما.
٣٥- عنه عن ابن فضال عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل لي عليه دراهم و كانت داره رهنا فأردت أن أبيعها فقال أعيذك باللّه أن تخرجه من ظل رأسه.
٣٦- عنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل و معه الرهن أ يشتري الرهن منه قال نعم.
٣٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال يرجع عليه فيما بقي و قال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض.
٣٨- عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض و قال في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم