مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٠ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
إن شاء باعه بورق و إن شاء باعه بكيل حنطة.
٦٠- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم و حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن النطاف و الأربعاء قال و الأربعاء أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيستقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال لا تبعه و لكن أعره جارك و النطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه و لكن أعره أخاك أو جارك.
٦١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين و للزرع إلى الشراكين ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك للزرع إلى الشراك و للنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير و مهزور موضع واد.
٦٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين و للزرع إلى الشراكين.
٦٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن شجرة عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبين و لأهل الزرع إلى الشراكين.