مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٠ - ٣١- باب شراء الرقيق
٤٦- عنه روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال اشتريت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.
٤٧- الطوسي عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الشرط في الإماء أ لا تباع و لا تورث و لا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب فهو باطل قال ابن سنان و سألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك قال نعم إن كان واحدا.
٤٨- عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يبيع الرجل الرقيق من السند و السودان و التليد و الجليب و المولود من الأعراب قال ابن سنان و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا و لا تشتره و إن كانت له أم فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت.
٤٩- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبيع المملوك و يشترط عليه أن يجعل له شيئا قال يجوز ذلك.
٥٠- عنه عن ابن فضال عن أبان عن زرارة و صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) جميعا أنهما سألاه عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له فأتى صاحبها يتقاضاه و لم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم فقال لا بأس.