مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٨ - ٢- باب فرض الحج
يحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أ هو ممن يستطيع إليه سبيلا قال نعم ما شأنه يستحي و لو يحج على حمار أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج.
١٦- عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المملوك إذا حج و هو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج فإن أعتق أعاد الحج.
١٧- عنه عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.
١٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام.
١٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزي عن العبد حجة الإسلام قال نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أ يجزي عنها قال لا قلت لها أجر في حجتها قال نعم.
٢٠- عنه عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
٢١- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا و لو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام و لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان