مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٨ - ٣٠- باب السلف و النسية
إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يصلح لي أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك.
٥٧- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض لا يجد وفاء فيرد على صاحبه رأس ماله قال فليأخذه فإنه حلال قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال و إن فعل فإنه حلال و سألته عن رجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال يسمي شيئا إلى أجل مسمى.
٥٨- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير إلى أجل مسمى و كان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقبضه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر و يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم.
قال لا بأس و الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه و يأخذ رأس مال ما بقي من حقه.
٥٩- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما و استوف حقك قال أرى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك و لا تتولى أنت شراءه.