مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٣ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
١٧٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تقبل الأرض بحنطة مسماة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس و قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس.
١٧٨- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام.
١٧٩- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال القبالة أن يأتي الأرض الخربة فيقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر يعمرها و يؤدي ما خرج عليها قال لا بأس.
١٨٠- عنه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشارك العلج فيكون من عندي الأرضون و البذر و البقر و يكون على العلج القيام و السقي و العمل في الزرع حتى يصير حنطة و شعيرا و يكون القسمة فيأخذ السلطان حظه و يبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث و لي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه أن يرد علي ما أخرجت الأرض من البذر و يقسم الباقي قال إنما شاركته على أن البذر من عندك و عليه السقي و القيام.
١٨١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و