مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦ - ٢٦- باب الشرط و الخيار
عجلت بالقيام فقال يا بني إني أردت أن يجب البيع.
٢١- عنه روي عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نخالط قوما من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم العشرة اثني عشر و العشرة ثلاثة عشر و نؤخر ذلك فيما بيننا و بينهم السنة و نحوها فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى بأنه قد باعه و أخذ الثمن فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا و بينه أن نرد عليه الشراء و إن جاءنا الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء فقال أرى أنه لك إذا لم يفعل و إن جاء بالمال للوقت فترد عليه.
٢٢- عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل و أنا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه فتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإن كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة قال للمشتري أ ما ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله.
٢٣- عنه روي عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء أ يشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك.
٢٤- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله و يأخذه بشرط فيعطى الربح في أهله قال إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه و لا يجعل في نفسه أن