مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٨ - ٣٦- باب العارية و الوديعة و المضاربة
٥٣- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن.
٥٤- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال سمعته يقول لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
٥٥- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة.
٥٦- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال إن ربح فله و إن وضع فعليه.
٥٧- عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما و بعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و احتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر فقال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله.
٥٨- عنه عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقتسما العين و الدين فتوي الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه و خرج الذي للآخر أ يرد على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله.
٥٩- عنه عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى بيعا و لم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال انقد عني و الربح بيني و بينك فقال إن