مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٦ - ٤٦- باب الضرر و الضمان
٤٦- باب الضرر و الضمان
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها قال فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن و إن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و إن ربح فهو بينهما.
٢- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل بربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما و إنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال لا بأس.
٣- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم فقال يقوم فإذا زاد درهما واحدا أعتق و