مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٩ - ٢٩- باب بيع المتاع
بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
٣٤- عنه عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا و ليس عندي أ يصلح أن أبيعه إياه و أقطع له سعره ثم أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه قال لا بأس به.
٣٥- عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أو أقل أو أكثر و ليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري فآخذ من ذا و من ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال لا بأس به.
٣٦- عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل لي عليه مال و هو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن عنه للرجل أن يقضي الذي لي قال لا بأس.
٣٧- عنه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا قال أ ليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ قلت بلى قال لا بأس به إنما يحل الكلام و يحرم الكلام.
٣٨- عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا و ليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أ يصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه قال نعم.
٣٩- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال لا بأس بذلك إنما البيع