مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٩ - ٣٩- باب احكام الدنانير و الدراهم
فيدخل عليه الدراهم الجلال فقال يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن دراهمه كانت فسولة و هذه خير منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها.
١١- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب و هي أقل منها قال لا بأس قلت فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ منه جلة من تمر و هي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما.
١٢- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار.
١٣- عنه عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن وليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول الذهب بالذهب و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.
١٤- عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
١٥- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس.
١٦- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و إن نزا