مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨١ - ٣٠- باب السلف و النسية
غير أن يلتمس فيه الزيادة فقال إن كان بيعا لا يصلح إلا ذلك و لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس و إن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
٧٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه و ترك نصفه ثم جاء بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا و كذا فإنما له سعره و إن كان إنما أخذ بعضا و ترك بعضا و لم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.
٧١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم و ارتفع أو نقص و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي و قال إنما لك ما قبضت قال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي و إن كان إنما اشتراه و لم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد.
٧٢- عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه.
٧٣- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.
٧٤- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و أن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما