مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٢ - ٣٠- باب السلف و النسية
في الآخر الذي ابتعت قال لا يصلح إلا بكيل و قال و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
٧٥- عنه عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة بن أيوب عن أبان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال لا يصلح له ذلك.
٧٦- عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و أبي صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثل ذلك و قال لا تبعه حتى تكيله.
٧٧- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس و يوكل الرجل المشتري منه بكيله و قبضه قال لا بأس.
٧٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
٧٩- عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع و ما كان من شيء عنده ليس بكيل و لا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
٨٠- عنه عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال لا بأس به.