مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٥ - ٣١- باب شراء الرقيق
يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال يدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد و يضرب بقدر ما ليس له فيها و تقوم الأمة عليه بقيمة و يلزمها.
و إن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول و إن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن و هو صاغر لأنه استفرشها قلت فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال ذلك له و ليس له أن يشتريها حتى يستبرئها و ليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة.
٢١- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان و يبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذا و هما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد و ذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر و انصرفا إلى مكانهما و تشبث كل واحد منهما بصاحبه و قال له.
أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد و إن كانا سواء فهو رد على مواليهما جاءا سواء و افترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع و إن شاء أمسك و ليس له أن يضربه.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل