مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٠ - ٣٩- باب احكام الدنانير و الدراهم
حائطا فانز معه.
١٧- عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال يقول هات و هلم و يكون رسولك معه.
١٨- عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها و ينتقدها و يحسب ثمنها كم دينار ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هم في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض و هذا يشق عليهم فقال إذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه و يدفع إليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
١٩- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار و أخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقا قال لا بأس به و سألته هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا و يترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
٢٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا بأس أن يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرف يومه نسيئة.
٢١- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)