مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٠ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دار فيها ثلاثة أبيات و ليس لها حجرة قال إنما الإذن على البيوت ليس على الدار إذن.
١٦٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن أباه حدثه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال إما أن تأخذوه و تعطون نصف الثمرة و إما أن أعطيكم نصف الثمرة و آخذه فقال بهذا قامت السماوات و الأرض.
١٦٥- عنه عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المزارعة فقال النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّه من شيء قسم على الشرط و كذلك قبل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) خيبر أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت فلما بلغ التمر أمر عبد اللّه بن رواحة فخرص عليهم النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فإن شئتم فخذوه و ردوا علينا نصف ذلك و إن شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض.
١٦٦- عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر فقال لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمي بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام.