مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٢ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
١٧٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء قال سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر فقال أصلحك اللّه إنه كان لي أخ فهلك و ترك في حجري يتيما و لي أخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم فقال أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن يؤاجرها بالربع و الثلث و النصف و أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.
١٧٤- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرتها بكذا و كذا إن زرعتها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال له أن يأخذ إن شاء تركه و إن شاء لم يتركه.
١٧٥- عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ربما زاد و ربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس.
١٧٦- عنه عن محمد بن سهل عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا و يصالحه على اليابس و اليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه و يبقى ربعه و قد جرب قال لا يصلح قلت و إن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل و لا يطاق حفظه قال يقبله الأرض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا.