مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٥ - ٣٠- باب السلف و النسية
طعام أو متاع أو حيوان فقال لا بأس بأن تستوثق من مالك.
٣٩- عنه روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السلم في الحيوان فقال ليس به بأس فقلت أ رأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم فقال لا بأس به.
٤٠- عنه روى أبان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء.
٤١- عنه روى عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير إلى أجل مسمى و كان الذي عليه الحنطة و الشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر و يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم.
قال لا بأس به قال و سئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه و يأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم.
٤٢- عنه سئل (عليه السلام) عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذ دون شرطهم و لا يأخذ فوق شرطهم قال و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم.