مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٦ - ٣١- باب شراء الرقيق
بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أتي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) سمع بكاءها فقال ما هذه البكاء فقالوا يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها و قال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا.
٢٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما و عن المرأة و ولدها قال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ لك أم قالت نعم فأمر بها فردت فقال ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.
٢٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
٢٦- عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا و لا يشتره فإن كانت له أم فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت.