مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٦ - ٤٢- باب الشفعة
لا في طريق.
١٠- الحميرى بإسناده عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى دارا برقيق و متاع بز و جوهر قال فقال ليس لأحد فيها شفعة.
١١- الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن أبي العباس البقباق قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك.
١٢- عنه عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال لا ضرر و لا ضرار و قال إذا أرفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة.
١٤- عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الشفعة في الدور أ شيء واجب للشريك و يعرض على الجار و هو أحق بها من غيره فقال الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
١٦- عنه عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته