مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٢ - ٣١- باب شراء الرقيق
أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا فقيل في الحيوان شفعة فقال لا.
٤- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
٥- عنه عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه و لم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول لي إني حرة فقال اشترها إلا أن تكون لها بينة.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تشترين شينا و لا عيبا و إذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح و إذا اشتريت رأسا فغير اسمه و أطعمه شيئا حلوا إذا ملكته و تصدق عنه بأربعة دراهم.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من نظر إلى ثمنه و هو يوزن لم يفلح.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد