مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨ - ٢٦- باب الشرط و الخيار
بكذا و كذا بأقل مما قال البائع قال القول قول البائع إذا كان الشيء قائما بعينه مع يمينه.
٣٠- عنه روى محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لو قلبها و نظر منها إلى تسع و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.
٣١- عنه روى محمد بن أبي عمير عن ميسر بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا فقال إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه و إن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه.
٣٢- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما الشرط في الحيوان فقال ثلاثة أيام للمشتري قلت فما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
٣٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض من رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبه لم قمت سريعا قال أردت أن يجب البيع.
٣٤- عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال