مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠ - ٢٦- باب الشرط و الخيار
بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
٣٩- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري و هو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط.
٤٠- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط له قيل له و ما الحدث قال أن لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
٤١- عنه عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة و يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط قال و إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع.
٤٢- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.
٤٣- عنه عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص