مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٥ - ٤٢- باب الشفعة
٥- عنه عن علي بن إبراهيم [عن أبيه] عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
٦- عنه عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الشفعة لمن هي و في أي شيء هي و لمن تصلح و هل يكون في الحيوان شفعة و كيف هي فقال الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره و إن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.
و روي أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين و الدور فقط.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة و بناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به و إلا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب.
٨- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قالا سمعنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا شفعة في سفينة و لا في نهر و