مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦ - ٢٥- باب المعاوضة فى البيع
١٧- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير قال لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة.
١٨- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا فقال لا قلت فالرجل يدفع السمسم إلى العصار و يضمن له لكل صاع أرطالا مسماة قال لا.
١٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها مشقق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال هذا مكروه فقال أبو بصير و لم يكره فقال كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر و لم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال.
٢٠- عنه عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كان علي (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأن تمر المدينة أدونهما.
٢١- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.
٢٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن.
٢٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي