مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٧ - المنابع
غاب عن وقت الأجل إلى من هو في يديه أو إلى غيره.
٦٢- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا فولدت الأمة ولدا أو أنتجت الدابة أو توالدت الغنم فالأولاد رهن مع الأمهات.
٦٣- عنه أنه (عليه السلام) قال في كراء الدواب و الدور المرهونة و غلة الشجر و الضياع المرهونة ذلك كله للراهن إلا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل.
٦٤- عنه أنه (عليه السلام) قال من رهن عبدا أو أمة ثم أعتقه و له مال غيره أخذ من ماله فقضى دينه و أعتق ما أعتق و لم ينتظر به الأجل و لا يجعل مكانه رهنا و كذلك إن كاتبه أو دبره إلا أن يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء.
٦٥- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا رهن الرجل الجارية و أراد أن يطأها بغير أذن المرتهن لم يكن له ذلك و إن وصل إليها فوطئها فلا شيء عليه و إن علقت منه فقضي الدين من ماله وردت إليه و كانت أم ولد إذا ولدت.
المنابع:
(١) قرب الاسناد: ٨٠، (٢) الكافي: ٥/ ٢٣٣، الى ٢٣٨،
(٣) الفقيه: ٣/ ٣٠٥، الى ٣١٤، (٤) التهذيب: ٧/ ١٦٨، الى ١٧٩،
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٨٢- ٨٣- ٨٤، (٦) الاستبصار: ٣/ ١٢١- ١٣٢.