مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٥ - ٣٦- باب العارية و الوديعة و المضاربة
يأخذ منه شيئا بغير علمه.
٣٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن وديعة الذهب و الفضة قال فقال كل ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة فلا تلزم.
٣٨- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان.
٣٩- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه فقال لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء قال قلت أ رأيت إن وجد من يضمنه و لم يكن له وفاء و أشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه قال نعم.
٤٠- عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن مسمع أبي سيار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه و حلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك و اجعلني في حل فأخذت المال منه و أبيت أن آخذ الربح منه و أوقفته المال الذي كنت استودعته و أتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى قال فقال خذ نصف الربح و أعطه النصف و حلّله إن هذا رجل تائب و اللّه يحب التوابين.
٤١- عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد