مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٣ - ٣٠- باب السلف و النسية
٨١- عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله.
٨٢- عنه عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل و لا وزن فقال أما أن تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته و لم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت له عند البيع إني أربحك فيه كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس.
٨٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشتري الطعام فأضع في أوله و أربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا و كذا فقال هذا لا خير فيه و لكن يحط عنك جملة قلت فإن حط عني أكثر مما وضعت قال لا بأس قلت فأخرج الكر و الكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك قال إذا ائتمنك فلا بأس.
٨٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه أن يعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم و يقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا قد شركوه قلت إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا و لنا آخر فيعيره فيزيد و ينقص قال