مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٠ - ٣٠- باب السلف و النسية
من الغنم دراهم و يأخذون دون شروطهم و لا يأخذون فوق شروطهم قال و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم.
٦٥- عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسلف في الحنطة و التمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول و اللّه ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة و بنصفه ورقا فقال لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.
٦٦- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة قالا سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.
٦٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال ليس عندي دراهم و لكن عندي طعام فاشتره مني فقال لا تشتره منه فإنه لا خير فيه.
٦٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد و سعرهما شتى و أحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.
٦٩- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق له أن يبله من