مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠١ - ٣١- باب شراء الرقيق
٥١- عنه عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت هذه الألف درهم حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه الألف درهم قال فقال أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة.
فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة و إن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له قال قلت أ رأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردها و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب.
٥٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا فقيل له في الحيوان شفعة قال لا.
٥٣- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء مملوك أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك قال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر و انكح.
٥٤- عنه عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
٥٥- عنه عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا فقال اشتروا إذا أقروا لهم بالرق.
٥٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل