مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٩ - ٣٦- باب العارية و الوديعة و المضاربة
كان ربحا فهو بينهما و إن كان نقصانا فعليهما.
٦٠- عنه عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجلين اشتركا في مال و ربحا فيه و كان المال عينا و دينا فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس مالي و لك الربح و عليك التوى قال لا بأس إذا اشترطا فإن كان شرطا يخالف كتاب اللّه رد إلى كتاب اللّه.
٦١- عنه عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال إن ربح فله و إن وضع فعليه.
٦٢- عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا و لا يدري هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك و لي ما عندي و رضيا بذلك قال لا بأس إذا رضيا بذلك و طابت به أنفسهما.
٦٣- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة و ينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه.
٦٤- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان و يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
٦٥- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن