مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٩ - ٤٢- باب الشفعة
مشترك أو حائط معقود بخشب أو بحجارة أو ما أشبه ذلك من البناء و لأصحاب الرائغة غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض باشتراكهم في الرائغة فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو و صاحب السفل شفعة إلا أن يكون بينهم شيء مشترك.
٢٨- عنه أنه (عليه السلام) قال الشفعة في كل عقار و العقار النخل و الأرضون و الدور و لا شفعة في سفينة و لا نهر و لا حيوان.
٢٩- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع قال لا تنقطع شفعته حتى يحضر علم بالبيع أو لم يعلم.
٣٠- عنه أنه (عليه السلام) قال في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته قال (عليه السلام) هو على شفعته ما لم يذهب وقتها و وقت الشفعة للحاضر البالغ سنة فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع و لم يطلب فلا شفعة له.
٣١- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا انعقد البيع وجبت الشفعة قبض المال أو لم يقبض.
٣٢- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا اكترى الشفيع من المشترك الأرض المبيعة أو الدار أو عامله في النخل أو ساومه في شيء من ذلك فقد قطع شفعته.
٣٣- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا من غائب فقام عليه الشفيع قال لا شفعة له حتى يثبت البيع.
٣٤- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا اختلف المشتري و الشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه إن لم تكن للشفيع بينة.
٣٥- عنه أنه (عليه السلام) قال لا شفعة في بئر و لا نهر و لا سفينة إلا أن يكون مع شيء من ذلك أصل أرض لم تقسم.