مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٣ - ٣٦- باب العارية و الوديعة و المضاربة
٢٨- عنه روي عن مسمع أبي سيار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه و حلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه فقال هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك و اجعلني في حل فأخذت منه المال و أبيت أن آخذ الربح منه و وقفت المال الذي كنت استودعته و أبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى فقال خذ نصف الربح و أعطه النصف و حلّله فإن هذا رجل تائب و اللّه يحب التوابين.
٢٩- عنه سأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال له الرجل إنما كانت عليه قرضا و قال الآخر إنما كانت وديعة فقال المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنما كانت وديعة.
٣٠- الطوسي عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فذكر له ذلك فقال أما أنا فأحب أن تأخذ و تحلف.
٣١- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه و جحده و أحلف عليه كما صنع قال إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه.
٣٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسأله فقلت عما ذا فقالت إن ابني مات و ترك