مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤ - ٢٥- باب المعاوضة فى البيع
٦٤- عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها فيبقى في يدي منها فقال أ ليس تحرى الوفاء فقلت بلى فقال لا بأس.
٦٥- عنه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا يكون الوفاء حتى يرجح.
٦٦- عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة و الحبتين قال لا حتى تبينه ثم قال إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا.
٦٧- عنه عن أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال الفضة بالفضة و ما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
٦٨- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه مولى عبد ربه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن و فيه ذهب و فضة و صفر جميعا كيف نشتريه قال اشتره بالذهب و الفضة جميعا.
٦٩- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي عبد اللّه عن علي بن حديد عن علي بن ميمون الصائغ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدق به فإما لك و إما لأهله قلت فإن فيه ذهبا و فضة و حديدا فبأي شيء أبيعه قال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم.
٧٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن