مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢ - ٢٥- باب المعاوضة فى البيع
بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه و إلا فلا.
٥٢- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
٥٣- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال له سعر يوم أعطاه.
٥٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس بإنفاقها.
٥٥- عنه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
٥٦- عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.
٥٧- عنه عن ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا فقلت ستوق فقال و ما الستوق فقلت طبقتين فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا و لا إنفاقه.