مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٤ - ٣٥- باب الرهن
فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا و أصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك و قد هلك من بين متاعه و ليس له على مصيبته بينة قال إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه و قال إن ذهب من بين ماله و له مال فلا يصدق و قضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
٤٨- عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه و الآخر يقول هو رهن فقال القول قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود.
٤٩- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال لا و لكنها وديعة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) القول قول صاحب المال مع يمينه.
٥٠- عنه عن الحسن عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابة و البعير رهنا بماله له أن يركبه فقال إن كان يعلفها فله أن يركبها و إن كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له أن يركبها.
٥١- عنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال له شرطه قال له أبو الجارود فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار