مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٤ - ٣١- باب شراء الرقيق
الذي ابتاعها منه و يرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها و قد قال علي (عليه السلام) لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و له أرش العيب و ترد الحبلى و ترد معها نصف عشر قيمتها و في رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها و إن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها و لكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب قال قلت هذا قول علي (عليه السلام) قال نعم.
١٧- عنه عن حميد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال يردها و يرد معها شيئا.
١٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته.
١٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال لا ترد عليه و لا يوجب عليه شيء إنه