مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥ - ٢٥- باب المعاوضة فى البيع
اليابس يابس و الرطب رطب فإذا يبس نقص قال و لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة و قال الكيل يجري مجرى واحدا قال و يكره قفيز لوز بقفيزين و قفيز تمر بقفيزين و لكن صاع حنطة بصاعين من تمر و صاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا و الفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا و قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا و لا وزنا.
١٢- عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل و التمر مثل ذلك و سئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد.
١٣- عنه عن صفوان عن منصور عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر.
١٤- عنه عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحنطة و الدقيق لا بأس به رأسا برأس.
١٥- عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحنطة بالشعير و الحنطة بالدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس و إلا فلا.
١٦- عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل قال لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة و لكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.