مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٨ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
٤٩- عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يحل شراء الزرع أخضر قال نعم لا بأس به.
٥٠- عنه عن زرارة مثله و قال لا بأس بأن تشتري الزرع أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده و إن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد.
٥١- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه و هو حشيش فإن شاء أعفاه و إن شاء تربص به.
٥٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن المحاقلة و المزابنة قلت و ما هو قال أن تشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة.
٥٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة و قد اشتراه من أصله على أن ما به من خراج على العلج فقال إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه و إن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا و إلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
٥٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) نحوه و زاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه و نفقته و له ما خرج منه.