مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٨ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
١٠٠- عنه روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال يتقبل من أهلها بشيء مسمى إلى سنين مسماة فيعمر و يؤدي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك لا يحل.
١٠١- عنه روى الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به و يقوم فيها بحظ السلطان فقال لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير و لا مثل البيت إن فضل الأجير و البيت حرام.
١٠٢- عنه قال (عليه السلام) و لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس و لكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها.
١٠٣- عنه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذور و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته و له مرمة الأرض أله ذلك أو ليس له فقال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.
١٠٤- عنه روي عن أبي الربيع قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول إذا بيع الحائط و فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضر.