مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٩ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
١٠٥- عنه روي عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث و للبذر الثلث و لصاحب الأرض الثلث فقال لا يسمي بقرا و لا بذرا و لكن يقول لصاحب الأرض أزارعك في أرضك و لك كذا و كذا مما أخرج اللّه عز و جل فيها.
١٠٦- عنه قال أبو الربيع و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يأتي أهل قرية و قد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها و القرية في أيديهم و لا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم و يؤدي خراجها و يفضل بعد ذلك شيء كثير فقال لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.
١٠٧- عنه في رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع و الثلث و النصف فقال لا بأس قد قبل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أهل خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النصف.
١٠٨- عنه روى محمد بن خالد عن ابن سيابة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل فقال له جعلت فداك أسمع قوما يقولون إن الزراعة مكروهة فقال ازرعوا و اغرسوا فلا و اللّه ما عمل الناس عملا أحل و أطيب منه و اللّه ليزرعن الزرع و النخل بعد خروج الدجال.
١٠٩- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرعها حنطة.
١١٠- عنه سأل علي الصائغ أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال أتقبل العمل فأقبله من الغلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم قلت فإني أذيبه لهم قال ذلك عمل فلا بأس.