مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٧ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه قال له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.
٩٦- عنه روى شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا تقبلت أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم و إنك إن رممت فيها مرمة و أحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها.
٩٧- عنه روى أبان عن إسماعيل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا و كذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرع الرجل قال له أن يأخذه بماله إن شاء ترك و إن شاء لم يترك.
٩٨- عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف قلت و ما الأربعاء قال الشرب و النطاف فضل الماء و لكن تتقبلها بالذهب و الفضة و النصف و الثلث و الربع.
٩٩- عنه روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشارك العلج المشرك فيكون من عندي الأرض و البقر و البذر و يكون على العلج القيام و السعي و العمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا و تكون القسمة فيأخذ السلطان حظه و يبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث و لي الباقي فقال لا بأس بذلك قلت فإن عليه أن يرد علي ما أخرجت من البذر و يقسم الباقي فقال لا إنما شاركته على أن البذر و البقر و الأرض من عندك و عليه القيام و السعي.